الخامس عشر : من الحسان : ابن أبي عمير « 1 » ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
« من ( اعتمّ ولم يدر العمامة تحت حنكه ) « 2 » فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » « 3 » .
السّادس عشر : زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « وإيّاك والتحاف الصّمّاء » ، قلت : وما التحاف الصّمّاء ؟ قال : « أن تدخل الثّوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » « 4 » .
السّابع عشر : حمّاد بن عيسى ، قال : كتب الحسن بن يقطين إلى العبد الصّالح عليه السلام :
هل يصلّي الرجل الصّلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص ؟ فكتب : « نعم » « 5 » .
الثّامن عشر : من الموثّقات : عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » « 6 » .
التّاسع عشر : حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « تكره الصّلاة في
هامش
( 1 ) . في س : عمر .
( 2 ) . في المصادر : تعمّم ولم يحنّك .
( 3 ) . الكافي 6 : 460 ح 7 ، التّهذيب 2 : 215 ح 846 ، الوسائل 3 : 291 الباب 26 من لباس المصلّي ح 1 و 2 .
والظّاهر أن هذا الحديث ملفّق من حديثين أوّلهما : عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » . والثّاني : عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » .
( 4 ) . الكافي 3 : 394 ح 4 ، التّهذيب 2 : 214 ح 841 ، الاستبصار 1 : 388 ح 1474 ، الفقيه 1 : 168 ح 792 ، الوسائل 3 : 290 الباب 25 من أبواب لباس المصلّي ح 1 .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 215 ح 844 ، الاستبصار 1 : 388 ح 1477 ، الوسائل 3 : 288 الباب 24 من أبواب لباس المصلّي ح 7 .
( 6 ) . الفقيه 1 : 173 ح 814 ، الوسائل 3 : 292 الباب 26 من أبواب لباس المصلّي ح 5 .