الثّوب إذا غيّرت الصّورة منه » « 1 » .
العاشر : العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي في ثوب امرأته [ و ] « 2 » في إزارها ، ويتعمّم « 3 » بخمارها قال : « نعم ، إذا كانت مأمونة » « 4 » .
الحادي عشر : محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثّم ؟ فقال : « أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدّابّة فلا بأس » « 5 » .
الثّاني عشر : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصلّيان وهما بالحنّاء والوسمة ؟ قال : « إذا برز الفم والمنخر فلا بأس » « 6 » .
الثّالث عشر : محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ، فقال : « إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » « 7 » .
الرابع عشر : حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الدّراهم السّود فيها التّماثيل ، أيصلّي الرجل وهي معه ؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا كانت مواراة » « 8 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 363 ح 1503 ، الوسائل 3 : 320 الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ح 13 .
( 2 ) . من الكافي .
( 3 ) . في المصادر : يعتمّ .
( 4 ) . الكافي 3 : 402 ح 19 ، التّهذيب 2 : 364 ح 1511 ، الفقيه 1 : 166 ح 781 ، الوسائل 3 : 325 الباب 49 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 5 ) . الكافي 3 : 408 ح 1 ، التّهذيب 2 : 229 ح 900 ، الاستبصار 1 : 397 ح 1516 ، الفقيه 1 : 166 ح 778 ، الوسائل 3 : 306 الباب 35 من أبواب المصلّي ح 1 .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 356 ح 1473 ، الاستبصار 1 : 391 ح 1490 ، الفقيه 1 : 174 ح 821 ، مسائل عليّ بن جعفر :
152 ح 203 ، الوسائل 3 : 311 الباب 39 من أبواب لباس المصلّي ح 1 .
( 7 ) . التّهذيب 2 : 356 ح 1474 ، الاستبصار 1 : 391 ح 1491 ، الفقيه 1 : 174 ح 822 ، الوسائل 3 : 313 الباب 40 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ، بتفاوت .
( 8 ) . التّهذيب 2 : 364 ح 1508 ، الكافي 3 : 402 ح 20 ، الوسائل 3 : 319 الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ح 8 .