المحقّق في المعتبر « 1 » مستندا إلى عموم النّهي ، وإلى أنّ راوي هذا الحديث - أعني الحسين بن سعيد - لم يسمعه من « 2 » محدّث وإنّما وجده في كتاب .
واستضعفه شيخنا في الذكرى « 3 » بأنّ النّهي عن لبس الحرير وكون « 4 » الحشو ملبوسا خلاف الحقيقة الظّاهرة ، وبأنّ الراوي أخبر بصيغة الجزم ، والمكاتبة المجزوم بها في قوّة المشافهة ، مع أنّ الخاصّ مقدّم على العامّ .
وقد تضمّن الحديث الثّالث والعشرون جواز افتراش الحرير للرجل ، وذهب بعض علمائنا إلى المنع منه .
وربّما استدلّ له بعموم المنع في بعض الروايات من دون تقييد باللباس ، كما في الرواية الّتي استدلّوا بها على جواز الكفّ به .
وتردّد فيه المحقّق في المعتبر « 5 » مستندا إلى عموم تحريمه على الرجال « 6 » . وناقشه شيخنا في الذكرى باشتهار حديث الجواز ، والخاصّ مقدّم على العامّ مع أنّ أكثر الأحاديث تتضمّن اللبس « 7 » .
وما تضمّنه الحديث الخامس والعشرون من أنّ كلّ شيء حرام أكله فالصّلاة في كلّ شيء منه فاسدة ، يعطي بعمومه المنع من الصّلاة في جلود الأرانب والثّعالب وأوبارها ، بل في الشّعرات العالقة بالثّوب منها ، ومن سائر ما لا يؤكل ، سواء كانت
هامش
( 1 ) . المعتبر 2 : 91 .
( 2 ) . في ح : عن .
( 3 ) . الذكرى 3 : 45 .
( 4 ) . في ح : كان .
( 5 ) . المعتبر 2 : 90 .
( 6 ) . في ح : للرجال .
( 7 ) . الذكرى 3 : 42 .