تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وقد ظنّ بعض الأصحاب أنّ استدلاله طاب ثراه بذلك الحديث إنّما هو من جانب الشّيخ وابن بابويه على عدم الاجتزاء في مسح الرّأس بأقلّ من ثلاث أصابع ، فاعترض عليه بأنّه لا دلالة في ذلك الحديث على المدّعى بوجه . وما تضمّنه الحديث السّادس والسّابع من جواز النّكس في مسح الرّأس والرّجلين هو المشهور بين المتأخّرين « 1 » . وقال الشّيخ في النّهاية والخلاف « 2 » ، والمرتضى في الانتصار « 3 » بعدم جواز استقبال الشّعر في مسح الرّأس ، خروجا من الخلاف . ونقل عن ظاهر ابن بابويه « 4 » والمرتضى « 5 » عدم جواز النّكس في مسح الرّجلين أيضا ، وهما ضعيفان . وما تضمّنه الحديث الثّامن من المسح ببقيّة البلل ممّا انعقد عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد ، وهذا هو المستند في هذا الباب . وأمّا استدلال المحقّق في المعتبر « 6 » بأنّ الأمر بالمسح مطلق ، والمطلق للفور ، والإتيان به ممكن من غير استئناف ماء ، فيجب الاقتصار عليه تحصيلا للامتثال . فأنت خبير بأنّ للبحث فيه مجالا واسعا ؛ إذ على تقدير كون الأمر في الآية للفور ،
هامش
( 1 ) . كالمحقّق في المعتبر 1 : 145 ، والعلّامة في المنتهى 1 : 123 و 126 . ( 2 ) . النّهاية : 14 ، الخلاف 1 : 12 المسألة 31 . ( 3 ) . الانتصار : 103 . ( 4 ) . الفقيه 1 : 28 . ( 5 ) . الانتصار 1 : 115 . ( 6 ) . المعتبر 1 : 144 .