الصّحيحة الصّريحة « 1 » ، وسلوك سبيل الاحتياط أولى .
وما تضمّنه ظاهر الحديث الخامس من وجوب مسح الرّجلين بكلّ الكفّ ، لا أعرف به قائلا من أصحابنا .
ونقل المحقّق في المعتبر « 2 » ، والعلّامة في التذكرة « 3 » الإجماع على الاجتزاء بمسمّى المسح ، ولو بإصبع واحدة ، فحمل ما تضمّنه الحديث على الاستحباب لا بأس به .
ويكون قوله عليه السّلام : « لا إلّا بكفّه » من قبيل قوله عليه السّلام : « لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد » « 4 » ، كما قاله العلّامة في المنتهى « 5 » تبعا للشيخ في التّهذيب « 6 » ، وقال في قول السائل :
قال : بإصبعين من أصابعه ، بمعنى : فعل .
واعلم أنّ العلّامة في المختلف « 7 » استدلّ بهذا الحديث من جانب القائلين بعدم الاجتزاء في مسح الرّأس والرّجلين بإصبع واحدة « 8 » ، بعد ما نسب الاجتزاء به فيهما إلى الشّهرة ، وهو يقتضي وقوع الخلاف بين أصحابنا في الرّجلين أيضا . ولا ينافيه الإجماع المنقول في الكتابين « 9 » ؛ إذ وجود المخالف لا يقدح في انعقاد الإجماع عندنا .
هامش
( 1 ) . أنظر الوسائل 1 : 293 الباب 24 .
( 2 ) . المعتبر 1 : 150 .
( 3 ) . التذكرة 1 : 171 .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 92 ح 244 وج 3 : 6 ح 16 ، الوسائل 3 : 478 الباب 2 من أبواب أحكام المساجد ح 1 .
( 5 ) . المنتهى 2 : 70 .
( 6 ) . التّهذيب 1 : 91 .
( 7 ) . المختلف 1 : 127 .
( 8 ) . ورواية معمّر المذكورة قبيل هذا ظاهرها عدم إجزاء الإصبع الواحدة في مسحهما . « منه رحمه اللّه » .
( 9 ) . التّهذيب 1 : 91 ، والاستبصار 1 : 62 .