تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
ويحتمل أن يكون لإثارة الحمأة أو لحصول النّفرة من ذلك الماء بملاقاته « 1 » بدن الجنب . وهذه الوجوه جارية في تعليل نزح السّبع هنا ، بزيادة وجه خامس هو محض التّعبّد ، كما هو أحد المذاهب في جميع مقادير النّزح . وقد زيّف شيخنا المحقّق الشّيخ عليّ أعلى اللّه قدره الوجهين الأوّلين ، فقال في شرح القواعد : إنّ النّزح لا يستقيم كونه لنجاسة البئر هاهنا ، وإن كان ظاهر كلام القوم ؛ لأنّ نجاسة البئر بغير منجّس معلوم البطلان ؛ إذ الفرض إسلام الجنب وخلوّ بدنه من نجاسة عينيّة ، وإلّا لم تجز السّبع . ولا يستقيم كون النّزح لصيرورة الماء باغتسال الجنب مستعملا عند من يقول به ، فيكون النّزح لعود الطّهوريّة ؛ لأنّ ذلك مشروط باغتساله على الوجه المعتبر وارتفاع حدثه ، وإلّا لم يثبت الاستعمال ، ومورد الأخبار أعمّ من الاغتسال كما قدّمناه . وحديث عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام بالنّهي عن نزوله إلى البئر يقتضي فساد غسله ، فلا يرتفع حدثه ، كما صرّح به الشّيخ « 2 » ، انتهى كلامه . وشيخنا الشّهيد الثّاني قدّس اللّه روحه اختار الوجه الأوّل ، ولم يرتض هذا الكلام ، قال في شرح الإرشاد : « 3 » إنّ العلّة في النّزح نجاسة البئر بذلك وإن كان بدنه خاليا من نجاسة ، ولا بعد فيه بعد ورود النّصّ . وليس الأمر في الماء الّذي يغتسل به الجنب على حدّ الماء مطلقا ، ولهذا قال جمع
هامش
( 1 ) . في ح : لملاقاته . ( 2 ) . جامع المقاصد 1 : 143 . ( 3 ) . في ح : زيادة : و .