تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح » « 1 » . الرّابع : محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، في البئر تقع فيها « 2 » الميتة ، قال : « إن كان له ريح نزح منها عشرون دلوا » وقال : « إن « 3 » دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء » « 4 » . الخامس : معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في البئر يبول فيها الصّبيّ ، أو يصبّ فيها بول أو خمر « 5 » ، فقال : « ينزح الماء كلّه » « 6 » . السّادس : محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها « 7 » ، ما الّذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ، فوقّع عليه السّلام في كتابي بخطّه « 8 » : « ينزح دلاء منها » « 9 » . وقد مرّ هذا الحديث في الفصل السّابق . السّابع : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 6 ح 7 ، التّهذيب 1 : 240 ح 694 ، الاستبصار 1 : 34 ح 92 ، الوسائل 1 : 132 الباب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 . ( 2 ) . أثبتناها من المصادر ، وفي النسخ : فيه . ( 3 ) . في التّهذيب : إذا . ( 4 ) . التّهذيب 1 : 244 ح 703 ، الوسائل 1 : 142 الباب 22 من أبواب الماء المطلق ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) . في س ، ص : مسكر . ( 6 ) . التّهذيب 1 : 341 ح 696 ، الاستبصار 1 : 35 ح 94 ، الوسائل 1 : 132 الباب 15 من أبواب الماء المطلق ح 4 . ( 7 ) . في ج ، س : نحوهما . ( 8 ) . في الوسائل : بخطّه في كتابي . ( 9 ) . الكافي 3 : 5 ح 1 ، التّهذيب 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 44 ح 124 ، الوسائل 1 : 130 الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 .