ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضّأ من ذلك « 1 » البئر ؟ قال : « ينزح منها ما بين الثّلاثين إلى الأربعين دلوا ثمّ يتوضّأ منها ، ولا بأس به » .
وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضّأ منها ؟ قال « ينزح « 2 » منها دلاء يسيره ، ثمّ يتوضّأ منها » ، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف « 3 » فيها ، هل يتوضّأ منها ؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة » « 4 » .
الثّامن : زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجليّ ، عن أبي عبد اللّه وأبي « 5 » جعفر عليهما السّلام في البئر تقع فيها الدّابّة ، والفأرة ، والكلب « 6 » ، والطّير فيموت ، قال :
« يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ اشرب وتوضّأ » « 7 » .
التّاسع : أبو مريم قال : حدّثنا جعفر عليه السّلام ، قال : كان أبو جعفر عليه السّلام ، يقول : « إذا مات الكلب في البئر نزحت » ، وقال « 8 » جعفر عليه السّلام : « إذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء » « 9 » .
هامش
( 1 ) . في الكافي والفقيه وقرب الإسناد : تلك .
( 2 ) . في التّهذيب : ينزف .
( 3 ) . في الوسائل : فيرعف .
( 4 ) . قرب الإسناد : 84 ، التّهذيب 1 : 246 ، قطعة من الحديث 709 ، وص 409 ح 1288 ، الكافي 3 : 6 ح 8 ، الفقيه 1 : 15 ح 2 ، الوسائل 1 : 141 الباب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 ، بتفاوت .
( 5 ) . في التّهذيب : أو أبي .
( 6 ) . في الوسائل : زيادة : والخنزير .
( 7 ) . التّهذيب 1 : 236 ح 682 ، الاستبصار 1 : 36 ح 99 ، الوسائل 1 : 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
( 8 ) . في الوسائل زيادة : أبو .
( 9 ) . التّهذيب 1 : 237 ح 687 و 415 ح 1310 ، الاستبصار 1 : 38 ح 103 ، الوسائل 1 : 134 الباب 17 من أبواب الماء المطلق ح 1 .