تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
العاشر : معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال : « ينزح منها ثلاث دلاء » « 1 » . الحادي عشر : من الموثّقات ؛ عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث طويل ، قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ، قال : « تنزف « 2 » كلّها ، فإن غلب عليها الماء فلينزف يوما إلى الليل ، ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل ، وقد طهرت » « 3 » . الثّاني عشر : عمّار قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام ، عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ، فقال : « ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه ، فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين « 4 » » « 5 » . أقول : ربّما يظنّ أنّ فيما « 6 » تضمّنته هذه الأخبار من النّزح لوقوع هذه الأشياء ، دلالة صريحة على نجاسة البئر ، لوقوعها فيها ، وهو كما ترى ، فإنّ احتمال أن يكون النّزح ليطيب الماء وتزول النّفرة الحاصلة من وقوعها ، قائم . وفي الحديث الخامس من الفصل السّابق نوع إشعار بذلك كما مرّ .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 238 ح 688 و 245 ح 706 ، الاستبصار 1 : 39 ح 106 ، الوسائل 1 : 137 الباب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 . ( 2 ) . نزفت البئر نزفا إذا نزحته كلّه ، وأنزف القوم إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع ( لسان العرب 9 : 326 ) . ( 3 ) . التّهذيب 1 : 284 ، قطعة من ح 832 ، الوسائل 1 : 145 الباب 23 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 4 ) . في س ، ح : هذا . ( 5 ) . التّهذيب 1 : 234 ح 678 ، الوسائل 1 : 141 الباب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2 . ( 6 ) . في س ، ح : ما .