الفصل الخامس في مقادير النّزح
اثنا عشر حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور أو نحوه « 1 » أو صبّ فيها خمر ؛ نزح الماء كلّه » « 2 » .
الثّاني : أبو أسامة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الفأرة ، والسّنّور ، والدّجاجة ، والكلب ، والطّير قال : « إذا « 3 » لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى تذهب الرّيح » « 4 » .
الثّالث : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء - قال - فإن « 5 » وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، وإن
هامش
( 1 ) . أو نحوه : ليس في الاستبصار .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 241 ح 695 ، الاستبصار 1 : 34 ح 93 . الوسائل 1 : 131 الباب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 3 ) . في الوسائل : فإذا .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 237 ح 684 ، الكافي 3 : 5 ح 3 ، الاستبصار 1 : 38 ، ذيل ح 102 ، الوسائل 1 : 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
( 5 ) . في الكافي : فإذا .