تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
أحدهما بول والآخر ماء « 1 » فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل : « لم يضرّ « 2 » ذلك » « 3 » . الحادي عشر : محمّد النّعمان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخرج من الخلاء فأستنجي في الماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجيت به ، قال « 4 » : « لا بأس به » « 5 » . الثّاني عشر : من الموثّقات ؛ سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا أصاب الرّجل جنابة فليفرغ على كفّيه فليغسلهما - إلى أن قال - ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت ، فلا بأس » « 6 » . أقول : استفادوا من الحديثين الأوّلين والعاشر أنّ ماء الغيث ما دام متقاطرا كالجاري ، فإن انقطع تقاطره فكالواقف في اعتبار الكرّيّة . والمراد بالسّماء : المطر ، ويمكن حمله على المعنى المتعارف المتبادر ، على معنى إصابة السّماء له بمطرها . ووكف السّطح ، يكف وكفا وكيفا إذا قطر منه الماء إلى البيت . وقوله عليه السّلام في الحديث الثّاني : « إذا جرى فلا بأس » لعلّه مستند الشّيخ رحمه اللّه في اشتراط الجريان من ميزاب ونحوه « 7 » .
هامش
( 1 ) . في الكافي : مطر ، وفي الوسائل : المطر . ( 2 ) . في الكافي : يضرّه . ( 3 ) . الكافي 3 : 12 ح 1 ، التّهذيب 1 : 411 ح 1295 و 1296 ، الوسائل 1 : 109 الباب 6 من أبواب الماء المطلق ح 4 ، بتفاوت . ( 4 ) . في المصادر : فقال . ( 5 ) . الكافي 3 : 13 ح 5 ، التّهذيب 1 : 85 ح 213 ، الوسائل 1 : 160 الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح 1 . ( 6 ) . التّهذيب 1 : 132 ح 364 ، الوسائل 1 : 153 الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، وصدر ح 4 ، وص 503 الباب 26 من أبواب الجنابة ح 8 ، بتفاوت . ( 7 ) . التّهذيب 1 : 411 ذيل ح 1296 .