الفصل الثّالث في عدم انفعال ماء الغيث وماء الحمّام بمجرّد ملاقاة النّجاسة وحكم ماء الاستنجاء ، وما رفع به الحدث الأكبر
اثنا عشر حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ، هشام بن سالم ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السّطح يبال عليه فتصيبه السّماء « 1 » ، فيكف ، فيصيب الثّوب ، قال : « لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر » « 2 » .
الثّاني : عليّ بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ تصيبه السّماء « 3 » ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصّلاة ؟ قال : « إذا جرى فلا بأس به » « 4 » .
هامش
( 1 ) . في الفقيه : الماء .
( 2 ) . الفقيه 1 : 7 ح 4 ، الوسائل 1 : 108 الباب 6 من أبواب الماء المطلق ح 1 . وتعليله عليه السّلام : « بأن ما أصابه من الماء أكثر » ربّما يستدلّ به لابن أبي عقيل ، فلا تغفل . « منه رحمه اللّه » .
( 3 ) . في الفقيه : يصيبه المطر .
( 4 ) . الفقيه 1 : 7 ح 6 و 7 ، مسائل عليّ بن جعفر 204 ح 433 ، التّهذيب 1 : 411 ح 1297 وص 418 ح 1321 ، الوسائل 1 : 108 الباب 6 من أبواب الماء المطلق ح 2 .