الثّالث : داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » في ماء الحمّام ، قال : « هو بمنزلة الماء الجاري » « 2 » .
الرّابع : محمّد بن النّعمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ قال « 3 » : « لا بأس به » « 4 » .
الخامس : عبد الملك « 5 » بن عتبة الهاشميّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يقع ثوبه في الماء الّذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال : « لا » « 6 » .
السّادس : الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 7 » في الرّجل الجنب يغتسل فينضح « 8 » من الماء في الإناء ، فقال : « لا بأس ،
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 9 » » « 10 » .
السّابع : صفوان بن مهران الجمّال ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحياض الّتي بين مكة والمدينة « 11 » تردها السّباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ويتوضّأ « 12 » ، قال : « وكم قدر الماء ؟ » ، فقلت : إلى نصف السّاق وإلى
هامش
( 1 ) . في التّهذيب زيادة : ما تقول .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 378 ح 1170 ، الوسائل 1 : 110 الباب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 3 ) . في التّهذيب : فقال .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 86 ح 227 ، الوسائل 1 : 161 الباب 13 من أبواب الماء المضاف ح 4 .
( 5 ) . في التّهذيب : عبد الكريم .
( 6 ) . التّهذيب 1 : 86 ح 228 ، الوسائل 1 : 161 الباب 13 من أبواب الماء المضاف ح 5 .
( 7 ) . في التّهذيب زيادة : قال .
( 8 ) . في الوسائل : فينتضح .
( 9 ) . الحج 22 / 78 .
( 10 ) . الكافي 3 : 13 ح 7 ، التّهذيب 1 : 86 ح 225 ، الوسائل 1 : 153 الباب 9 من أبواب الماء المضاف ح 1 و 5 .
( 11 ) . في الوسائل : إلى المدينة .
( 12 ) . في الوسائل زيادة : منه .