تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل » « 1 » . الخامس والعشرون : عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الإناء الّذي يشرب فيه النّبيذ « 2 » يغسل سبع مرّات » « 3 » . السّادس والعشرون : عبد اللّه بن بكير ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثّوب ، قال : « لا بأس به » « 4 » . أقول : اللّباء - بكسر أوّله - : أوّل اللّبن عند الولادة . والمراد بالناب : مطلق السّنّ . وبالحافر : ما يشمل الظّلف . وبالذكيّ : الطّاهر . والإنفحة - بكسر الهمزة وفتح الفاء - : كرش الحمل ، والجدي : ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش ، كذا في الصّحاح « 5 » . وقال في القاموس : الإنفحة شيء يستخرج من بطن الجدي الرّاضع ، أصفر فيعصر في صوفه في اللّبن فيغلظ كالجبن ، ثمّ قال : وتفسير الجوهريّ الإنفحة بالكرش سهو « 6 » ، انتهى . وفأرة المسك : نافجته « 7 » ، والمشهور همزها . والضمير في قوله عليه السّلام في آخر الحديث الأوّل : « فاغسله » الظّاهر عوده إلى ما عدا
هامش
( 1 ) . التّهذيب 9 : 116 ح 502 ، الوسائل 17 : 302 الباب 35 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2 . ( 2 ) . في حاشية ح : الخمر . ( 3 ) . لم نظفر على هذا الحديث في مظانّه ، والّذي عثرنا عليه يطابقه في المعنى ويختلف عنه في اللفظ ، وهو هكذا : « عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الإناء يشرب فيه النبيذ ، فقال : يغسله سبع مرّات » ، أنظر التّهذيب 9 : 116 ح 502 ، الوسائل 17 : 294 الباب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2 ، بتفاوت . ( 4 ) . التّهذيب 1 : 280 ح 823 ، الاستبصار 1 : 190 ح 665 ، قرب الإسناد : 80 ، الوسائل 2 : 1057 الباب 38 من أبواب النّجاسات ح 11 ، بتفاوت . ( 5 ) . الصّحاح 1 : 413 . ( 6 ) . القاموس المحيط 1 : 253 . ( 7 ) . في س : نافخته .