تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
السّادس عشر : الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دواء يعجن بالخمر ، فقال : « لا واللّه ، ما أحبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ؟ ! فإنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير » « 1 » . السّابع عشر : عبد اللّه بن سنان ، قال : سئل أبو عبد اللّه « 2 » عليه السّلام - وأنا حاضر - إنّي أعير الذّميّ ثوبي ، وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أصلّي فيه ؟ . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « صلّ فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن نجاسته ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه » « 3 » . الثّامن عشر : معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثّياب السّابريّة يعملها المجوس ، وهم أخباث ، وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال : ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها ؟ . قال : « نعم » ، قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازرارا « 4 » أو رداء من السّابريّ ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النّهار ، فكأنّه عرف ما أريد ، فخرج بها إلى الجمعة « 5 » . التّاسع عشر : الحسن بن أبي سارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن أصاب ثوبي
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 414 ح 4 ، التّهذيب 9 : 113 ح 490 ، الوسائل 17 : 275 الباب 20 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 4 . ( 2 ) . في المصادر : سأل أبي عبد اللّه عليه السّلام . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 361 ح 1495 ، الاستبصار 1 : 392 ح 1497 ، الوسائل 2 : 1095 الباب 74 من أبواب النّجاسات ح 1 . ( 4 ) . في م ، ب ، س ، ص : أزارا . ( 5 ) . التّهذيب 2 : 362 ح 1497 ، الوسائل 2 : 1093 الباب 73 من أبواب النّجاسات ح 1 ، بتفاوت يسير . أراد بقوله : « حين ارتفع النّهار » أي وقت الصّلاة كان قريبا بحيث لا يسع تطهيرها وتنشيفها . « منه رحمه اللّه » .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 435 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني