شيء من الخمر ، أصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ فقال : « لا بأس ، إنّ الثّوب لا يسكر » « 1 » .
العشرون : عليّ بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أصلّي فيه ؟ قال : « صلّ فيه ، إلّا أن تقذّره فتغسل منه موضع الأثر ، إن اللّه تبارك وتعالى إنّما حرّم شربها » « 2 » .
الحادي العشرون : من الحسان ؛ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، قال : « يغسل ما أصاب الثّوب » « 3 » .
الثّاني العشرون : من الموثّقات ؛ عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
« لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، فإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، فإن صلّيت فأعد صلاتك » « 4 » .
الثّالث العشرون : عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » « 5 » .
الرّابع العشرون : عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تصلّ في بيت فيه خمر
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 280 ح 822 ، الوسائل 2 : 1057 الباب 38 من أبواب النّجاسات ح 10 . في الوسائل : الحسين .
( 2 ) . قرب الإسناد : 76 ، الوسائل 2 : 1058 الباب 38 من أبواب النّجاسات ح 14 .
( 3 ) . الكافي 3 : 161 ح 4 ، التّهذيب 1 : 276 ح 812 ، الاستبصار 1 : 192 ح 671 ، الوسائل 2 : 1050 الباب 34 من أبواب النّجاسات ح 2 .
( 4 ) . لم نعثر على هذا الحديث بنفس السّند والمتن ، ولكن عثرنا على مثله مع اختلاف في السّند وهو كالآتي : عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فأغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فأغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » .
أنظر الكافي 3 : 405 ح 4 ، التّهذيب 1 : 278 ح 818 ، الاستبصار 1 : 189 ح 661 ، الوسائل 2 : 1055 الباب 38 من أبواب النّجاسات ح 3 .
( 5 ) . الكافي 6 : 427 ح 1 ، التّهذيب 1 : 283 ح 830 ، الوسائل 2 : 1074 الباب 51 من أبواب النّجاسات صدر ح 1 .