وروى غير زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله ( إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله ) « 1 » كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع بخطّه عليه السّلام وقرأته : « خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام » « 2 » .
الثّالث عشر : إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في طعام أهل الكتاب ، قال : « لا تأكله ولا تتركه ، تقول إنّه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه « 3 » عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » « 4 » ، وقد مرّ هذا الحديث بتمامه في الفصل السّابق .
الرّابع عشر : محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذّمّة والمجوس ؟ فقال : « لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الّذي يطبخون ، ولا في آنيتهم الّتي يشربون فيها الخمر » « 5 » ، وقد مرّ هذا في الفصل السّابق أيضا .
الخامس عشر : عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في البئر . . . « فإن مات فيها ثور أو نحوه « 6 » ، أو صب فيها خمر نزح الماء كلّه » « 7 » .
هامش
( 1 ) . ليس في ب ، ص ، س .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 281 ح 826 ، الكافي 3 : 4070 ح 14 ، الوسائل 2 : 1055 الباب 38 من أبواب النّجاسات ح 2 .
في الوسائل : عن . هذا ظاهر في حمل قول أبي جعفر عليه السّلام على التّقيّة إذ لا يجوز التّنافي بين أقوالهم سلام اللّه عليهم « منه رحمه اللّه » .
( 3 ) . في الكافي تنزّها .
( 4 ) . الكافي 6 : 264 ح 9 ، المحاسن : 454 ح 377 ، التّهذيب 9 : 87 ح 368 ، الوسائل 16 : 476 الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ذيل ح 4 .
( 5 ) . الكافي 6 : 264 ح 5 ، التّهذيب 9 : 88 ح 372 ، المحاسن : 454 ح 376 ، الوسائل 2 : 1018 الباب 14 من أبواب النّجاسات ح 1 .
( 6 ) . أو نحوه ليس في الاستبصار .
( 7 ) . التّهذيب 1 : 241 ح 695 ، الاستبصار 1 : 34 ح 93 ، الوسائل 1 : 131 الباب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 .