الثّامن : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يقع ثوبه على حمار ميّت ، هل تصح الصّلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « ليس عليه غسله ، وليصلّ فيه ، ولا بأس » « 1 » .
التّاسع : زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من ميّت فعلّمت أثره إلى أن أصيب من الماء ، فأصبت وقد حضرت الصّلاة ، ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال : « تعيد الصّلاة ، وتغسله » « 2 » .
العاشر : عبد اللّه بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرّجل يكون في ثوبه نقط الدم ، لا يعلم به ، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله ، فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلّى ، أبعيد صلاته ؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته ، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصّلاة » « 3 » .
الحادي عشر : عبد اللّه بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : « ليس به بأس » « 4 » ، قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ؟ قال : « وإن كثر » « 5 » .
الثّاني عشر : عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك ، روى زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في الخمر يصيب ثوب الرّجل ، أنّهما قالا : « لا بأس أن يصلّي فيه ، إنّما حرّم شربها » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 276 ح 813 ، الاستبصار 1 : 192 ح 672 ، مسائل عليّ بن جعفر : 116 ح 51 ، الوسائل 2 :
1035 الباب 26 من أبواب النّجاسات ح 5 .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 421 ح 1335 ، الاستبصار 1 : 183 ح 641 ، علل الشّرائع : 361 الباب 80 ، الوسائل 2 : 1063 الباب 42 من أبواب النّجاسات ح 2 ، بتفاوت .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 255 ح 740 ، الاستبصار 1 : 176 ح 611 ، الوسائل 2 : 1026 الباب 20 من أبواب النّجاسات ح 1 .
( 4 ) . في ح زيادة : قال .
( 5 ) . التّهذيب 1 : 255 ح 740 ، الاستبصار 1 : 176 ح 611 ، الوسائل 2 : 1030 الباب 23 من أبواب النّجاسات ح 1 .