تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الثّالث : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن فأرة المسك يكون مع ( الرجل ، وهو يصلّي وهي معه في جيبه ) « 1 » أو ثيابه ، فقال : « لا بأس بذلك « 2 » » « 3 » . الرّابع : عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد عليه السّلام : هل يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك ؟ قال « 4 » : « لا بأس إذا كان ذكيّا » « 5 » . الخامس : الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخفاف الّتي تباع في السّوق ، قال : « اشتر ، وصلّ فيها ( ما لم ) « 6 » تعلم أنّه ميّت بعينه » « 7 » . السّادس : محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن جلد الميّت « 8 » ، أيلبس في الصّلاة إذا دبغ ؟ قال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة » « 9 » . السّابع : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصّوف ليس فيه روح » « 10 » .
هامش
( 1 ) . في الفقيه : مع من يصلّي وهي في جيبه . ( 2 ) . في س ، ص : به بدل ذلك . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 362 ح 1499 الفقيه 1 : 164 ح 775 الوسائل 3 : 314 الباب 41 من أبواب لباس المصلّي ح 1 . ( 4 ) . في المصادر : فكتب . ( 5 ) . التّهذيب 2 : 362 ح 1500 ، الوسائل 3 : 315 الباب 41 من أبواب لباس المصلّي ح 2 . ( 6 ) . في التّهذيب : حتّى . ( 7 ) . التّهذيب 2 : 234 ح 920 ، الكافي 3 : 403 ح 28 ، الوسائل 2 : 1071 الباب 50 من أبواب النّجاسات ح 2 ، وج 3 : 310 الباب 38 من لباس المصلّي ح 2 ، بتفاوت . ( 8 ) . في التّهذيب : الميتة . ( 9 ) . التّهذيب 2 : 203 ح 794 ، الفقيه 1 : 160 ح 750 عن أبي جعفر ، الوسائل 2 : 1080 الباب 61 من أبواب النّجاسات ح 1 ، وج 3 : 249 الباب 1 من أبواب لباس المصلّي ح 1 . ( 10 ) . التّهذيب 2 : 368 ح 1530 ، الكافي 6 : 258 ح 3 ، الوسائل 2 : 1088 الباب 68 من أبواب النّجاسات ح 1 ، وج 3 : 333 الباب 56 من أبواب لباس المصلّي ح 1 .