تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

الفصل الثّالث في نجاسة الميتة والدم والخمر

ستّة وعشرون حديثا : الأوّل : من الصّحاح ؛ حريز ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لزراره ومحمّد بن مسلم : « اللّبن واللّباء والبيضة والشّعر والصّوف والقرن والنّاب والحافر ، وكلّ شيء يفصل من الشّاة والدابّة فهو ذكيّ ، وإن أخذته « 1 » بعد أن يموت فاغسله ، وصلّ فيه » « 2 » . الثّاني زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت ، قال : « لا بأس به » ، قلت : اللّبن يكون في ضرع الشّاة ، وقد ماتت ، قال : « لا بأس به » ، قلت : الصّوف والشّعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة ، فقال : « كلّ هذا لا بأس به » « 3 » .
هامش
( 1 ) . في الكافي زيادة : منها . ( 2 ) . الاستبصار 4 : 88 ح 338 ، الكافي 6 : 258 ح 4 ، التّهذيب 9 : 75 ح 321 ، الوسائل 16 : 447 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3 . هذا الحديث في التّهذيب هكذا : قال عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه لزرارة ومحمّد ابن مسلم ، وهو كما ترى ، وأنا نقلت هذا الحديث من الاستبصار . « منه رحمه اللّه » . بتفاوت بين النسخ . ( 3 ) . التّهذيب 9 : 76 ح 324 ، الاستبصار 4 : 89 ح 339 ، الفقيه 3 : 216 ح 1006 الوسائل 16 : 449 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 10 ، بتفاوت يسير .