يقدر على ماء آخر وظنّ أنّه يقدر عليه ، ( فلمّا أراده تعسّر ) « 1 » ذلك عليه ، قال :
« ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التّيمّم » « 2 » .
الثّالث : حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : « لا ، هو بمنزلة الماء » « 3 » .
الرّابع : محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضّأ به ، قال : « يتيمّم ولا يتوضّأ » « 4 » .
الخامس : محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام ، أنّه سأل عن الرّجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء « 5 » من جهة « 6 » المرعى وصلاح الإبل ، قال : « لا » « 7 » .
أقول : ما تضمّنه الحديث الأوّل من تخصيص الجنب بالماء هو مذهب الشّيخ في النّهاية ، ومختار المحقّق « 8 » .
والمراد بقوله عليه السّلام : « لأن غسل الجنابة فريضة » أنّه ثبت بالكتاب ، وبقوله :
« وغسل الميت سنّة » أنّه ثبت بالسنّة « 9 » .
هامش
( 1 ) . في الكافي : كلما أراد فعسر .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 200 ح 580 ، الاستبصار 1 : 164 ح 570 ، الكافي 3 : 63 ح 4 ، الوسائل 2 : 989 الباب 19 من أبواب التّيمّم ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 200 ح 581 الاستبصار 1 : 163 ح 566 ، الوسائل 2 : 990 الباب 20 من أبواب التّيمّم ح 3 .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 405 ح 1273 وص 405 ح 1273 ، الوسائل 2 : 996 الباب 24 من أبواب التّيمّم ح 4 .
( 5 ) . أي ما يصرفه في وضوئه وغسله وإزالة نجاساته ويكون الزّائد على ما يحتاج إليه من شربه وشرب رفقائه وإبله .
« منه رحمه اللّه » .
( 6 ) . في التّهذيب : من أجل .
( 7 ) . التّهذيب 1 : 405 ح 1270 ، مستطرفات السّرائر 107 ح 55 ، الوسائل 3 : 996 الباب 28 من أبواب التّيمّم ح 1 .
( 8 ) . النّهاية : 50 ، المعتبر 1 : 405 .
( 9 ) . وقد تقدّم الكلام في تقرير هذا الاصطلاح في بحث غسل الجمعة . « منه رحمه اللّه » .