الفصل الخامس في نبذ ممّا يتعلّق بالتيمّم
خمسة أحاديث :
الأوّل : من الصّحاح ؛ عبد الرّحمن بن أبي نجران ، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر ، أحدهم جنب ، والثّاني ميّت ، والثّالث على غير وضوء ، وحضرت الصّلاة ، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء « 1 » ؟ وكيف يصنعون ؟ فقال : « يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت ، ويتيمّم الّذي ( هو على غير وضوء ) « 2 » لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة ، والتيمّم للآخر جائز » « 3 » .
الثّاني : زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : يصلّي الرّجل بتيمّم « 4 » واحد صلاة اللّيل والنهار ، فقال : « نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماءا » ، قلت : فإن أصاب الماء ، ورجا أن
هامش
( 1 ) . في التّهذيب زيادة : ويغسل به .
( 2 ) . في التّهذيب : عليه الوضوء .
( 3 ) . الفقيه 1 : 59 ح 223 ، الاستبصار 1 : 101 ح 329 ، التّهذيب 1 : 109 ح 285 ، الوسائل 2 : 978 الباب 18 من أبواب التّيمّم ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 4 ) . في الكافي : بوضوء .