صلاته » « 1 » .
وذهب سلّار إلى أنّه يرجع ما لم يقرأ « 2 » ، ولم نظفر في الأخبار بما يدلّ عليه .
وقال ابن حمزة : إن غلب على ظنّه أنّه إن « 3 » قطع وتطهّر بالماء لم تفته الصّلاة ، وجب عليه القطع والطهارة ، وإلّا فلا ، إذا كبّر .
ولعلّ أقرب هذه الأقوال قول الشّيخ في المبسوط .
وفيما تضمّنه آخر الحديث الثّالث من تعليله عليه السّلام عدم النّقض بالدخول في الصّلاة على طهور ، دلالة عليه مضافا إلى ما يقتضيه الأصل والنهي عن إبطال العمل .
وحمل الحديث الرّابع مع ما يعضده على الاستحباب ، كما فعل العلّامة في المنتهى « 4 » ، لا بأس به ، واللّه أعلم بحقائق الأمور .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 204 ح 592 و 593 ، الاستبصار 1 : 167 ح 578 و 577 ، الكافي 3 : 64 ح 5 ، مستطرفات السّرائر 108 ح 59 ، الوسائل 2 : 992 الباب 21 من أبواب التّيمّم ح 2 ، بتفاوت .
( 2 ) . المراسم : 54 .
( 3 ) . في س : قد .
( 4 ) . المنتهى 3 : 117 .