أقول : لعلّ المراد بالغسل في قوله عليه السّلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا » ما عدا الأغسال المختصّة بالنّساء ، فلذلك لم يذكر أغسال الدماء الثّلاثة .
وربّما كان الاقتصار على ذكر بعض الأغسال المسنونة للإشعار بشدّة الاهتمام بشأنها ، وإلّا فهي على ما يستفاد من الرّوايات .
وكلام « 1 » الأصحاب تزيد على الخمسين « 2 » بل على الستّين « 3 » .
وهي : غسل العيدين ، والمبعث ، والغدير ، والنيروز ، والدّحو ، والجمعة ، والمباهلة ، والتّوبة ، والحاجة ، والاستخارة ، والتّروية ، وعرفة ، والطّواف ، والحلق ، والذّبح ، ورمي الجمار ، وإحرامي الحجّ والعمرة . ودخول الكعبة ومكّة والمدينة وحرميهما ومسجديهما ، والاستسقاء ، والمولود ، ومن غسّل ميّتا أو كفّنه أو مسّه « 4 » بعد تغسيله ، وليلتي نصف رجب وشعبان ، والكسوف مع الشّرط .
وقتل الوزغة ، والسّعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاث ، وعند الشّكّ في الحدث الأكبر مع تيقّن الطّهارة .
والحدث بعد غسل الفعل وغسل الجنابة لمن مات جنبا « 5 » ، وفرادى شهر رمضان الخمس عشرة ، وثاني الغسلين ليلة ثلاث وعشرين منه ، وزيارة البيت وأحد المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين .
هامش
أبواب الأغسال المسنونة ح 1 بتفاوت يسير . هذا الحديث أعني الثّالث عشر في التّهذيب مرسل ، ولكن موجود في النّسخ المعتبرة من الكافي بعد باب الشّراب بسند موثّق . « منه رحمة اللّه » .
( 1 ) . في ح زيادة : بعض .
( 2 ) . في ج ، س : خمسين .
( 3 ) . في ج ، س : ستين .
( 4 ) . في ص زيادة : من .
( 5 ) . في حاشية ح : مجنبا .