الثّاني : معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته ، يقول : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين ، وحين تحرم ، وحين تدخل مكّة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة ، وفي ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ومن غسّل ميّتا » « 1 » .
الثّالث : زرارة وفضيل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الغسل في شهر رمضان عند وجوب « 2 » الشّمس قبيله ثمّ تصلّي وتفطر » « 3 » .
الرّابع محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، أنّه قال : تغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان : في تسعة عشر « 4 » وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وأصيب أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه « 5 » في ليلة تسع عشرة ، وقبض في ليلة إحدى وعشرين صلّى اللّه عليه ، قال : والغسل في أوّل اللّيل ، وهو يجزي » « 6 » ، إلى آخره .
الخامس : معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى موقت « 7 » من هذه المواقيت ، وأنت تريد الإحرام ( إن شاء اللّه ) « 8 » ، فانتف إبطك « 9 » ، وقلّم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرّك بأيّ ذلك
هامش
( 1 ) . الكافي 1 : 140 ح 1 ، الوسائل 2 : 936 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
( 2 ) . في حاشية الوسائل : الغروب .
( 3 ) . الفقيه 2 : 100 ح 448 ، الكافي 4 : 153 ح 1 ، الوسائل 2 : 952 الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2 .
( 4 ) . في الكافي : تسع عشرة .
( 5 ) . في ح : عليه السّلام .
( 6 ) . الكافي 4 : 154 ح 4 ، الفقيه 2 : 100 ح 446 ، الوسائل 2 : 942 ح 1 الباب 4 وص 952 ، الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 7 ) . في الكافي : إلى الوقت ، وفي حاشية ح : وقت .
( 8 ) . ليس في الوسائل .
( 9 ) . في الكافي : إبطيك .