بدأت ، ثمّ استك ، واغتسل ، والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء اللّه عند زوال الشّمس » « 1 » .
السّادس : النّضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته ، عن الرّجل يغتسل للإحرام ، ثمّ ينام قبل أن يحرم ، قال : « عليه إعادة الغسل » « 2 » .
السّابع : معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل ، ولا تدخلها بحذاء » « 3 » .
الثّامن : معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا كان يوم التّروية إن شاء اللّه ، فاغتسل ، والبس ثوبيك » « 4 » .
التّاسع : من الحسان ؛ معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء اللّه ، فاغتسل حين تدخله » « 5 » .
العاشر : الحلبيّ ، قال : أمرنا أبو عبد اللّه عليه السّلام أن نغتسل من فخّ قبل أن ندخل مكّة « 6 » .
الحادي عشر : الحلبيّ ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « الغسل يوم عرفة إذا زالت الشّمس » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 326 ح 1 ، الوسائل 2 : 960 الباب 26 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
( 2 ) . الكافي 4 : 328 ح 3 ، التّهذيب 5 : 65 ح 206 ، الاستبصار 2 : 164 ح 537 ، الوسائل 9 : 14 الباب 10 من أبواب الإحرام ح 1 .
( 3 ) . الكافي 4 : 538 ح 3 ، الوسائل 9 : 372 الباب 36 من أبواب مقدّمات الطّواف ، قطعة من ح 1 .
( 4 ) . الكافي 4 : 454 ح 1 ، التّهذيب 5 : 67 ح 557 ، الوسائل 10 : 2 الباب 1 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة صدر ح 1 ، وأيضا في ح 52 ، 53 ، 54 من أبواب الإحرام . وفي الحديث 1 ، 11 ، 29 ، 30 من الباب 2 ، وفي الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 8 .
( 5 ) . الكافي 4 : 400 ح 4 ، التّهذيب 5 : 97 ح 319 ، الوسائل 9 : 316 الباب 2 من أبواب مقدّمات الطّواف ح 2 .
( 6 ) . الكافي 4 : 400 ح 5 ، التّهذيب 5 : 99 ح 324 ، الوسائل 9 : 318 الباب 5 من أبواب مقدّمات الطّواف ح 1 .
( 7 ) . الكافي 4 : 462 ح 4 ، التّهذيب 5 : 181 ح 607 ، الوسائل 10 : 10 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف