تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ومحمّد نبّيي ، والإسلام ديني ، والقرآن كتابي ، وعليّ إمامي ، حتّى تستوفي الأئمّة » « 1 » الحديث . وما تضمّنه الحديث الرابع من الاستقبال بالميّت حال الدفن ممّا لا خلاف بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم في وجوبه ، إلّا من ابن حمزة « 2 » ، فإنّه ذهب إلى استحبابه ، ولم أظفر في الأخبار بما يردّ كلامه ، إلّا أنّه لا خروج عمّا عليه جماهير الأصحاب . ( والبراء بالباء الموحّدة المفتوحة والراء الغير المشدّدة ، ومعرور ( بالعين المهملة والراءين ) « 3 » . وما تضمّنه الحديث السّادس من وضع من مات في السّفينة في خابية ، ويوكأ رأسها وتطرح ، قد خيّر جماعة من الأصحاب بينه وبين التّثقيل ليرسب في الماء « 4 » ، فقد روى أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : في الرّجل يموت مع القوم في البحر ، فقال : « يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ، ويثقّل ويرمى به في البحر » « 5 » . ومثلها رواية ابن البختريّ « 6 » ، ومرفوعة سهل « 7 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 458 ح 1492 ، الوسائل 2 : 847 الباب 21 من أبواب الدفن ، قطعة ح 6 . ( 2 ) . الوسيلة : 68 . ( 3 ) . بدل ما بين القوسين ليس في ص ، ح ، وفي م ، س : « المهملات » . ( 4 ) . كالعلّامة في المختلف 1 : 246 . ( 5 ) . الكافي 3 : 214 ح 2 ، التّهذيب 1 : 239 ح 993 ، الاستبصار 1 : 215 ح 759 ، الوسائل 2 : 867 الباب 40 من أبواب الدفن ح 3 . ( 6 ) . التّهذيب 1 : 339 ح 995 ، الفقيه 1 : 96 ح 441 ، قرب الإسناد : 65 ، الوسائل 2 : 866 الباب 40 من أبواب الدفن ح 2 . وفيه قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا مات الميّت في البحر غسّل وكفّن وحنّط ثمّ يصلّى عليه ، ثمّ يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء » . ( 7 ) . الكافي 3 : 214 ح 3 ، التّهذيب 1 : 339 ح 994 ، الاستبصار 1 : 215 ح 760 ، الوسائل 2 : 867 الباب 40 من