والقلنسوة - بضم السّين - وفي الصّحاح : إذا فتحت القاف ضممت السّين ، وإذا ضممت القاف كسرت السّين ، وقلبت الواو ياء « 1 » .
والطّيلسان - بفتح اللّام - : وربّما جعلت لامه مثلّثة .
والمعوّذتان بكسر الواو ، والفتح خطأ .
وما تضمّنه من الكشف عن خدّ الميّت وإلصاقه بالأرض ممّا لا ريب في استحبابه .
وقد روى محفوظ الإسكاف ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أردت أن تدفن الميّت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه ، وليكشف عن خدّه الأيمن حتّى يفضي به إلى الأرض » « 2 » .
والمراد من قوله عليه السّلام : « وإن قدر » إلى آخره ، ( إذا لم يكن هناك من تتقية ، ومن قوله عليه السّلام ) « 3 » : « وليشهّد وليذكّر ما يعلم » إلى آخره ، تلقينه الشّهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهم السّلام ، إلى أن ينتهي إلى إمام الزمان سلام اللّه عليه .
وما تضمّنه الحديث التّاسع من شقّ الكفن من عند الرأس ، جعله المحقّق في المعتبر مخالفا لّما عليه الأصحاب ، قال : ولأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع « 4 » .
وهو كما ترى ، فإنّ الكلّ آئل إلى الفساد ، والحكم بكونه غير مشروع بعد ورود النّص به لا يخلو من شيء .
وقال شيخنا في الذكرى : يمكن أن يراد بالشّق : الفتح ؛ ليبدو وجهه ، فإنّ الكفن كان منضمّا فلا مخالفة ولا إفساد « 5 » ، انتهى ، ولا بأس به .
هامش
( 1 ) . الصحاح 3 : 965 .
( 2 ) . الكافي 3 : 195 ح 5 ، التّهذيب 1 : 317 ح 923 ، الوسائل 2 : 843 الباب 20 من أبواب دفن الميت ، صدر ح 4 .
( 3 ) . ليس في ص .
( 4 ) . المعتبر 1 : 301 .
( 5 ) . الذّكرى 2 : 21 .