تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
أقول : البرد بالضّم : ثوب مخطّط ، وقد يطلق على غير المخطّط أيضا . والحبرة كعنبة : برد يمانيّ . وصحار - بالمهملتين - : قصبة بلاد عمان . والمراد من الدرع : القميص . والمنطق كمنبر : شقّة تلبسها المرأة ، وتشدّ وسطها ، ثمّ ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة ، والأسفل ينجرّ على الأرض قاله صاحب القاموس « 1 » . ولعلّ المراد به هنا المئزر « 2 » كما قال شيخنا في الذكرى « 3 » . وقال بعض الأصحاب : لعلّ المراد به ما يشدّ به الثّديان « 4 » ، وهو كما ترى . والخمار - بالكسر - : القناع . وما تضمّنه الحديثان الأوّلان والثّاني عشر من تكفين الرجل في ثلاثة أثواب ، ممّا أطبق عليه الأصحاب سوى سلّار ، فإنّه اكتفى بالواحد « 5 » . والأحاديث الدالّة على الثّلاثة كثيرة « 6 » . واستدلّ شيخنا في الذكرى لسلّار بما تضمّنه الحديث الثّالث من قوله عليه السّلام « وثوب تامّ لا أقلّ منه » . ثمّ أجاب تارة بحمل الثّوب التّامّ على التّقيّة ؛ لأنّه موافق لمذهب العامّة من الاجتزاء بالواحد ، وأخرى بأنّه من عطف الخاصّ على العامّ « 7 » ، وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) . القاموس 3 : 295 . ( 2 ) . لأنّ كلام أهل اللّغة يخالفه ، وأيضا فالتسمية بالمنطق يدلّ على أنّه ما يشدّ في الوسط لأنّه مأخوذ من المنطقة ، وأيضا فالمئزر هنا في هذا الحديث غير مذكور فينبغي حمل المنطق عليه . « منه رحمه اللّه » . ( 3 ) . الذّكرى 1 : 363 . ( 4 ) . المدارك 2 : 105 . ( 5 ) . المراسم : 47 . ( 6 ) . أنظر الوسائل 2 : الباب 2 من أبواب التكفين . ( 7 ) . الذّكرى 1 : 353 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 290 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني