تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الثامن : عبد اللّه بن سنان ، قال ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال : « تضع في فمه ومسامعه وآثار السّجود من وجهه ويديه وركبتيه » « 1 » . التاسع : زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أرأيت الميّت إذا مات لم يجعل معه الجريدة ؟ فقال : « يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا ، إنّما الحساب والعذاب كلّه في يوم واحد في ساعة واحدة ، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم « 2 » ، وإنّما جعل « 3 » السّعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّه تعالى » « 4 » . العاشر : من الحسان ؛ ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العمامة للميّت ، قال : « حنكه » « 5 » . الحادي عشر : ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أجيدوا أكفان موتاكم ، فإنّها زينتهم » « 6 » . الثاني عشر : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه بثلاثة أثواب : أحدها : رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : « أخاف أن يغلبك النّاس ، فإن قالوا : كفّنه في أربعة أو
هامش
أحكام الوصايا ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 1 ) . التّهذيب 1 : 307 ح 891 ، الاستبصار 1 : 212 ح 749 ، الوسائل 2 : 747 الباب 16 من أبواب التكفين ح 3 . ( 2 ) . في علل الشرائع : الناس . ( 3 ) . في الكافي : جعلت . ( 4 ) . الفقيه 1 : 89 ح 410 ، التّهذيب 1 : 327 ح 955 ، الكافي 3 : 125 ح 4 ، علل الشرائع 302 ح 1 الباب 243 ، الوسائل 2 : الباب 7 من أبواب التكفين ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) . الكافي 3 : 145 ح 10 ، التّهذيب 1 : 308 ح 895 ، الوسائل 2 : 744 الباب 14 من أبواب التكفين ح 2 . الحنك : هو إدارة جزء من العمامة على الحنك ، والحنك : ما تحت الذقن من الإنسان وغيره ( مجمع البحرين 5 : 263 ) . ( 6 ) . الكافي 3 : 148 ح 1 ، الفقيه 1 : 89 ح 412 ، الوسائل 2 : 749 الباب 18 من أبواب التكفين ح 3 .