الرابع محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام أن ( يأمر لي ) « 1 » بقميص أعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف أصنع به جعلت فداك ؟ قال : « انزع أزراره » « 2 » .
الخامس : عبد اللّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : كيف أصنع بالكفن ؟ قال :
« تأخذ خرقة فتشدّ « 3 » على مقعدته ورجليه » ، قلت : فالإزار ، قال : « « 4 » إنّها لا تعدّ شيئا ، إنّما تصنع ليضمّ ما هناك ، لئلّا يخرج منه شيء ، وما تصنع من القطن أفضل منها » « 5 » .
السّادس : عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « « 6 » الكفن من جميع المال » ، وقال عليه السّلام : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » « 7 » .
السّابع : زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل مات وعليه دين ( وخلف قدر ) « 8 » ثمن كفنه ، فقال : « ( يجعل ما ) « 9 » ترك في ثمن كفنه ، إلّا أن ( يتحنّن عليه إنسان بكفنه ، ويقضى دينه بما ترك ) « 10 » » « 11 » .
هامش
( 1 ) . في الوسائل : يبعث إليّ .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 304 ح 885 ، رجال الكشّيّ 2 : 514 ح 450 ، الوسائل 2 : 730 الباب 2 من أبواب التكفين ح 21 .
( 3 ) . في الكافي والوسائل زيادة : بها .
( 4 ) . في الوسائل زياد : لا .
( 5 ) . الكافي 3 : 144 ح 9 ، التّهذيب 1 : 308 ح 894 ، منتقى الجمان 1 : 258 ، الوسائل 2 : 727 الباب 2 من أبواب التكفين ح 8 .
( 6 ) . في الوسائل : زيادة : ثمّن .
( 7 ) . التّهذيب 1 : 437 ح 1407 ، الفقيه 4 : 143 ح 490 ، وصدره في الوسائل 2 : 758 الباب 31 من أبواب التكفين ح 1 ، وذيله في الوسائل 2 : 759 الباب 32 من أبواب التكفين ح 1 .
( 8 ) . في المصادر : بقدر .
( 9 ) . في التّهذيب : يكفّن بما .
( 10 ) . في الكافي : يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنونه ويقضى ما عليه ممّا ترك .
( 11 ) . الفقيه 4 : 143 ح 492 التّهذيب 9 : 171 ح 697 ، الكافي 7 : 23 ح 2 ، الوسائل 13 : 405 الباب 27 من أبواب