تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
خمسة ، فلا تفعل » ، قال : وعمّمه بعد بعمامة ، وليس تعدّ العمامة من الكفن ، إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد » « 1 » . الثالث عشر : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السّجود منه ، ومفاصله كلّها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط » « 2 » . الرابع عشر : جميل بن درّاج ، قال : قال : « إنّ الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند التّرقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد الأيمن « 3 » ، والأخرى في الأيسر من عند التّرقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » « 4 » . الخامس عشر : عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام : لأي شيء يكون مع الميّت جريدة ؟ قال : « إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة » « 5 » . السّادس عشر : عليّ بن بلال ، كتبت إلى أبي الحسن الثّالث عليه السّلام : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ؟ « 6 » فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشّجر غير النّخل فأجاب عليه السّلام : « يجوز من شجر آخر رطب » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 144 ح 7 ، التّهذيب 1 : 293 ح 857 ، الفقيه 1 : 93 ح 423 ، الوسائل 2 : 428 الباب 2 من أبواب التكفين ح 10 . ( 2 ) . الكافي 3 : 143 ح 4 ، التّهذيب 1 : 307 ح 890 ، الاستبصار 1 : 212 ح 746 ، الوسائل 2 : 744 الباب 14 من أبواب التكفين ح 1 . ( 3 ) . الأيمن : ليس في الكافي . ( 4 ) . الكافي 3 : 152 ح 5 ، التّهذيب 1 : 309 ح 897 ، الوسائل 2 : 740 الباب 10 من أبواب التكفين ح 2 . ( 5 ) . الكافي 3 : 153 ح 7 ، التّهذيب 1 : 327 ح 955 ، الوسائل 2 : 737 الباب 7 من أبواب التكفين ح 7 ، بتفاوت . ( 6 ) . في المصادر وح زيادة : فإنّه قد روي عن آبائك عليهم السّلام أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنّها تنفع المؤمن والكافر . ( 7 ) . الفقيه 1 : 88 ح 407 ، الوسائل 2 : 738 الباب 8 من أبواب التكفين ح 1 .