التّكفين ، ولم يذكره الشّيخان ، وقال ابن البرّاج يلفّ في خرقة « 1 » . ويظهر من هذا الحديث تكفينه في قطع ثلاث ، حملا للكفن على المعروف شرعا .
وأمّا دفنه فالظّاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، كما لا خلاف في عدم وجوب الصّلاة ولا استحبابها .
ولفظة « على » في هذا الحديث لعلّها بمعنى اللّام ، واللّه سبحانه أعلم .
هامش
( 1 ) . المهذّب 1 : 56 .