الفصل الرابع في الكفن والحنوط والجريدتين
ستّة عشر حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ أبو مريم الأنصاريّ ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « كفّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريّين » « 1 » .
الثّاني : محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : قال « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفّافتين » « 2 » .
الثالث : زرارة « 3 » ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : العمامة للميّت من الكفن هي ؟ قال :
« لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، وثوب تامّ لا أقلّ منه ، يواري فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع والعمامة سنّة » « 4 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 296 ح 869 ، الوسائل 2 : 726 الباب 2 من أبواب التكفين ، صدر ح 3 .
( 2 ) . الكافي 3 : 147 ح 3 ، الوسائل 2 : 727 الباب 2 من أبواب التكفين ح 9 .
( 3 ) . في الكافي : ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا . . .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 292 ح 854 ، الكافي 3 : 144 ح 5 ، الوسائل 2 : 726 الباب 2 من أبواب التكفين ح 1 ، بتفاوت .