وردّ بأنّ المراد بالوحدة : عدم تعدّد الغسل بسبب الجنابة وغسل الميّت « 1 » واحد بنوعه ، وإن تعدّد صنفه ، بل الظّاهر أنّه غسل واحد مركب من ثلاث غسلات ، لا من ثلاثة أغسال « 2 » .
وظاهر قول الصّادق عليه السّلام : « اغسله بماء وسدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى ، واغسله الثّالث بالقراح » ربّما يشعر بذلك .
ولفظتا « عفوك عفوك » في الحديث الخامس عشر منصوبتان بالمفعوليّة المطلقة ، أو بإضمار « أسأل » ونحوه ، ويجوز كونهما مبتدءين محذوفي الخبر وبالعكس ، والتّقدير ظاهر .
والمجرور في قوله عليه السّلام : « إلّا عفا اللّه عنه » يعود إلى المغسّل ، ويحتمل عوده إلى الميّت ، واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) . في ب زيادة : فإن غسل الميّت .
( 2 ) . أنظر جامع المقاصد 1 : 372 .