السّادس : عبد اللّه بن أبي يعفور ، ( قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ) « 1 » : الرجل يموت في السّفر مع النّساء ، ليس معهنّ رجل ، كيف يصنعن به ؟ قال : « يلففنه لفّا في ثيابه ويدفنّه ولا يغسّلنه » « 2 » .
السّابع : ( عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ) « 3 » يأكله السّبع والطّير « 4 » ، فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به ؟ قال : « يغسّل ويكفّن ويصلي عليه ويدفن ، فإذا كان « 5 » نصفين صلّي على النّصف الّذي فيه القلب » « 6 » .
الثامن : من الحسان ؛ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النّساء ، قال : « تغسّله امرأته ، وذو قرابته إن كانت له ، وتصبّ النّساء الماء عليه صبّا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها ، فيغسلها » « 7 » .
التاسع : محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : « نعم ، إنّما يمنعها أهلها تعصّبا » « 8 » .
هامش
( 1 ) . في الوسائل : أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام ، وفي الفقيه : وسأله عبد اللّه بن أبي يعفور عن الرجل .
( 2 ) . الفقيه 1 : 94 ح 429 ، التّهذيب 1 : 441 ح 1424 ، الاستبصار 1 : 201 ح 707 ، الوسائل 2 : 708 الباب 21 من أبواب غسل الميّت ح 2 ، بتفاوت .
( 3 ) . في موضع من الوسائل : عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل ، وفي الفقيه : وسأل عليّ ابن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام .
( 4 ) . في الفقيه : أو الطير .
( 5 ) . في المصادر زيادة : الميّت .
( 6 ) . الكافي 3 : 212 ح 1 ، في التّهذيب 3 : 329 ح 1028 ، الوسائل 2 : 816 الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ، وأنظر الفقيه 1 : 96 ح 444 ، الوسائل 2 : 815 الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 7 ) . الكافي 3 : 157 ح 1 ، التّهذيب 1 : 437 ح 1410 ، الوسائل 2 : 714 الباب 24 من أبواب غسل الميّت ح 3 ، وصدره في ص 705 الباب 20 من أبواب غسل الميّت ح 3 ، بتفاوت يسير .
( 8 ) . الكافي 3 : 158 ح 11 ، الوسائل 2 : 714 الباب 24 من أبواب غسل الميّت ح 4 .