هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : « لا بأس بذلك ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه » « 1 » .
الثالث : محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ، قال : « نعم ، من وراء الثّياب » « 2 » .
الرابع : أبو الصّباح « 3 » الكنانيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 4 » في الرجل يموت في السّفر في أرض ليس معه إلّا النّساء ، قال : « يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل ، إلّا أن يكون زوجها معها ، فإنّ كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع » « 5 » .
الخامس : الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله « 6 » عن المرأة تموت في السّفر « 7 » وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : « تدفن كما هي بثيابها » ، وعن الرجل يموت « 8 » وليس معه ( ذو محرم ولا ) « 9 » رجال ، قال : « يدفن كما هو بثيابه » « 10 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 157 ح 2 ، الفقيه 1 : 86 ح 401 ، الوسائل 2 : 713 الباب 24 من أبواب غسل الميّت ح 1 .
( 2 ) . الكافي 3 : 157 ح 3 ، الاستبصار 1 : 196 ح 690 ، التّهذيب 1 : 438 ح 1411 ، الوسائل 2 : 714 الباب 24 من أبواب غسل الميّت ح 2 .
( 3 ) . في م : أبو الصلاح .
( 4 ) . في التّهذيب زيادة : قال : قال .
( 5 ) . الكافي 3 : 158 ح 7 ، التّهذيب 1 : 438 ح 1414 وص 343 ح 1003 ، الاستبصار 1 : 201 ح 709 وص 197 ح 693 ، وصدره في الوسائل 2 : 709 الباب 21 من أبواب غسل الميّت ح 4 ، بتفاوت يسير .
( 6 ) . في التّهذيب : قال سئل .
( 7 ) . في التّهذيب : في سفر .
( 8 ) . في التّهذيب زيادة : في السّفر .
( 9 ) . في الفقيه : إلّا نساء ليس معهنّ .
( 10 ) . التّهذيب 1 : 444 ح 1423 ، الاستبصار 1 : 300 ح 706 ، الفقيه 1 : 94 ح 430 ، الوسائل 2 : 708 الباب 21 من غسل الميّت ح 1 .