الفصل الثّالث في تغسيل الرجل محارمه وكلّ من الزوجين صاحبه وتغسيل العظام والسّقط وعدم تغسيل الشّهيد
أربعة عشر حديثا « 1 » :
الأوّل : من الصّحاح ؛ منصور ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج في السّفر ، ومعه امرأته ، أيغسّلها « 2 » ؟ قال : « نعم ، وأمّه وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » « 3 » .
الثاني : عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلح « 4 » له أن ينظر إلى امرأته حين « 5 » تموت ؟ أو يغسّلها إن لم يكن عنده « 6 » من يغسّلها ؟ وعن المرأة
هامش
( 1 ) . سبعة صحاح ، وخمسة حسان ، والأخيران موثّقان . « منه رحمه اللّه » .
( 2 ) . في المصادر : يغسلها .
( 3 ) . الكافي 3 : 158 ح 8 ، التّهذيب 1 : 439 ح 1418 ، الاستبصار 1 : 199 ح 699 الوسائل 2 : 705 الباب 20 من أبواب غسل الميّت ح 1 .
( 4 ) . في المصادر : أيصلح .
( 5 ) . في بعض النسخ : حيث . .
( 6 ) . في المصادر : عندها .