وحكم بن حمزة بتحريم الحلق والقص والقلم ، وتسريح الرأس واللحية « 1 » ، وهو مقتضى ظاهر النّهي .
ونقل الشّيخ الإجماع على أنّه لا يجوز قصّ أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ، ولا تسريح لحيته « 2 » .
وربّما حمل كلامه على تأكّد « 3 » الكراهة ، وهو - في غير تنظيف الأظفار من الوسخ - جيّد ، وأمّا فيه ، فمشكل ، وإن دخل في عموم النّهي عن مسّ الظّفر ؛ لحيلولة « 4 » الوسخ بين الماء والبشرة ( والأظهر إنّ ) « 5 » هذه الحيلولة مغتفرة هاهنا .
وفي مراسيل الصّدوق عن الصّادق عليه السّلام : « لا تخلل أظافيره » « 6 » .
ويؤيّده ما ذكره العلّامة في بحث الوضوء من المنتهى من « 7 » احتمال عدم وجوبه في الوضوء « 8 » ، لأنّ وسخ الأظفار يستر عادة ، فأشبه ما يستره الشّعر من الوجه ؛ ولأنّه كان يجب على النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله بيانه ، ولم يثبت « 9 » ، واللّه سبحانه أعلم .
وما تضمّنه الحديث الرابع عشر والسّابع عشر من قوله عليه السّلام : « يغتسل غسلا واحدا » ربّما يحتجّ به لسلّار في الاكتفاء بالغسل الواحد بالقراح « 10 » .
هامش
( 1 ) . الوسيلة : 65 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 696 المسألة 481 .
( 3 ) . في ص : التأكيد .
( 4 ) . في ص : بحيلولة .
( 5 ) . في م ، س ، ص : يمكن القول بأن .
( 6 ) . الكافي 3 : 140 ح 4 ، التّهذيب 1 : 298 ح 873 ، الوسائل 2 : 681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت ح 5 .
( 7 ) . في س : عن .
( 8 ) . في الوضوء : ليس في ح .
( 9 ) . المنتهى 2 : 39 .
( 10 ) . المراسم : 47 .