الفصل الثّاني في كيفيّة تغسيل الميّت وآدابه
ثمانية عشر حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن غسل الميّت ، فقال : « اغسله بماء وسدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة « 1 » إن كانت ، واغسله الثّالثة بماء قراح » ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟
قال : « نعم » .
قلت : يكون عليه ثوب إذا غسّل ؟ قال : « إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله « 2 » من تحته ، وقال : « أحبّ لمن غسّل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسّله » « 3 » .
الثاني : يعقوب بن يقطين ، قال : سألت العبد الصّالح عليه السّلام عن غسل الميّت : أفيه
هامش
( 1 ) . الذريرة : فتات قصب الطّيب يجاء به من الهند ، وقيل من نهاوند ، ( لسان العرب 307 : 3 ) .
( 2 ) . في التّهذيب : تغسله .
( 3 ) . الكافي 3 : 139 ح 2 ، التّهذيب 1 : 108 ح 282 وج 1 : 300 ح 875 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت ح 1 ، بتفاوت . لا يخفى أنّ هذه الرواية تخالف ما ذكروه من أنّ ابن مسكان لم يسمع من الصادق عليه السّلام إلّا حديث « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » ، وقد تقدّم الكلام في ذلك في مبحث آداب الخلوة . « منه رحمه » .