وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : « غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثمّ يغسّل وجهه ورأسه بالسّدر ، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات ، ولا يغسّل إلّا في قميص يدخل رجل يده ، ويصبّ عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شيء من سدر وشيء من كافور ولا يعصر بطنه ، إلّا أن يخاف شيئا قريبا ، فيمسح « 1 » رفيقا من غير أن يعصر ، ثمّ يغسل الّذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ثمّ إذا كفّنه اغتسل » « 2 » .
الثالث : حريز ، قال : أخبرني أبو عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الميّت يبدأ بفرجه ، ثمّ يوضّأ وضوء الصّلاة » « 3 » .
الرابع : عليّ بن جعفر ، عن أخيه « 4 » موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الميّت يغسّل في الفضاء ؟ قال : « لا بأس ، وإن يستر « 5 » بستر فهو أحب إليّ » « 6 » .
الخامس : محمّد بن الحسن الصّفار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد العسكري عليه السّلام : هل « 7 » يغسّل الميّت وماؤه الّذي يصبّ عليه يدخل في بئر كنيف ؟ فوقّع عليه السّلام : « يكون ذلك في بلاليع » « 8 » .
هامش
( 1 ) . في س زيادة : به ، وهو مطابق لما في الاستبصار وفي التّهذيب زيادة : مسحا .
( 2 ) . الاستبصار 1 : 208 ح 731 ، التّهذيب 1 : 446 ح 1444 ، الوسائل 2 : 683 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ح 7 ، بتفاوت . في الوسائل : عن أبي بدل قال : أخبرني أبو .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 465 ح 1521 ، الوسائل 2 : 689 الباب 6 من أبواب غسل الميّت ح 1 .
( 4 ) . في الكافي زيادة : أبي الحسن .
( 5 ) . في المصادر : ستر .
( 6 ) . الكافي 3 : 142 ح 6 ، التّهذيب 1 : 431 ح 1379 ، الفقيه 1 : 86 ح 400 ، الوسائل 2 : 720 الباب 30 من أبواب غسل الميّت ح 1 ، بتفاوت .
( 7 ) . في بعض المصادر : يجوز أن .
( 8 ) . التّهذيب 1 : 431 ح 378 ، الكافي 3 : 150 ح 2 الوسائل 2 : 696 الباب 29 من أبواب غسل الميّت ح 1 . وفي الكافي والوسائل : عن محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السّلام . . . . . . بزيادة : أو الرجل