تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
السّادس : زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « لا يسخن الماء للميّت » « 1 » . السّابع : يعقوب بن يقطين ، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الميّت : كيف يوضع على المغتسل ، موجّها وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : « يوضع كيف تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره « 2 » » « 3 » . الثامن : عبد الرحمن بن أبي عبد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يموت ، كيف يصنع به ؟ قال : « إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء « 4 » مع الحسين عليه السّلام ، وهو محرم ، ومع الحسين عبد اللّه بن العبّاس وعبد اللّه بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميّت ، وغطّى وجهه ، ولم يمسّه طيبا » ، قال : « وذلك « 5 » في كتاب عليّ عليه السّلام » « 6 » . التاسع : محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال : « يغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنّه لا يقربه طيبا « 7 » » « 8 » .
هامش
يتوضّأ وضوء الصلاة يصبّ وضوؤه في كنيف . ( 1 ) . التّهذيب 1 : 322 ح 938 ، الوسائل 2 : 693 الباب 10 من أبواب غسل الميّت ح 1 . ( 2 ) . في : القبر . ( 3 ) . التّهذيب 1 : 298 ح 871 ، الوسائل 2 : 688 الباب 5 من أبواب غسل الميّت ح 2 . يدلّ على أنّ استقباله بعد الغسل إلى أن يوضع في القبر كالملحود لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك حال الصلاة عليه فإنّه لكونه مستلقيا رأسه إلى يمين المصلّي ورجلاه إلى يساره كما عليه الأصحاب . « منه رحمه » . ( 4 ) . الأبواء بالباء الموحّدة والمدّ : اسم مكان في الحجاز . ( 5 ) . في المصادر : وذلك كان ، وفي ص : وكان ذلك . ( 6 ) . التّهذيب 1 : 329 ح 961 ، الوسائل 2 : 696 الباب 13 من أبواب غسل الميّت ح 1 . ( 7 ) . في موضع من التّهذيب : الكافور . ( 8 ) . التّهذيب 1 : 330 ح 965 ، وأنظر التّهذيب 5 : 384 ح 1338 ، الوسائل 2 : 697 الباب 13 من أبواب غسل الميّت ح 4 ، بتفاوت يسير .