تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
العاشر : من الحسان ؛ سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إذا مات لأحدكم ميّت ، فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسّل » « 1 » الحديث ، وقد مرّ في الفصل السّابق . الحادي عشر : سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الميّت كيف يغسل ؟ قال : « بماء وسدر ، واغسل جسده كلّه ، واغسله أخرى بماء وكافور ، ثمّ اغسله أخرى بماء » ، قلت : ثلاث مرّات ؟ قال : « نعم » ، قلت : فما يكون عليه حين « 2 » يغسله ؟ قال : « إن استطعت أن يكون عليه قميص ، فيغسل من تحت القميص » « 3 » . الثاني عشر : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته ، إمّا قميصا وإمّا غيره ، ثمّ تبدأ بكفّيه ، وتغسل « 4 » رأسه ثلاث مرّات بالسّدر ، ثمّ سائر جسده ، وابدأ بشقّه الأيمن . فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى ، ثمّ أدخل يدك من تحت الثّوب الّذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسّدر فاغسله مرّة أخرى بماء وكافور وشيء من حنوط ، ثمّ اغسله بماء بحت غسلة أخرى ، حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ، ثمّ جفّفته » « 5 » . الثالث عشر : ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 127 ح 3 ، التّهذيب 1 : 286 ح 835 ، وص 298 ح 872 ، الوسائل 2 : 661 الباب 35 من أبواب الاحتضار ، صدر ح 2 . ( 2 ) . في التّهذيب : حتّى . ( 3 ) . التّهذيب 1 : 446 ح 443 ، الوسائل 2 : 682 الباب 2 من أبواب غسل الميّت ح 6 . ( 4 ) . تغسل : ليس في الوسائل . ( 5 ) . الكافي 3 : 138 ح 1 ، التّهذيب 1 : 299 ح 874 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب الغسل ح 2 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 266 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني