تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
للقسم الثّالث ، المعبّر عنه بالكثيرة في وجوب الأغسال الثّلاثة ، كما ذهب إليه ابن الجنيد وابن أبي عقيل « 1 » والمحقّق في المعتبر والعلّامة في المنتهى « 2 » . وهو المستفاد من إطلاق الحديث الثّالث والرابع والخامس . ولفظة « أيّامها » في قوله عليه السّلام في الحديث الخامس : ( فإذا جازت أيّامها ) « 3 » يجوز كونها فاعلا أو مفعولا . والاحتشاء : استدخال الكرسف ونحوه لحبس الدّم . والاستثفار - بالثاء المثلّثة والفاء - : من استثفر « 4 » الكلب إذا أدخل ذنبه بين فخذيه ، والمراد به أن تعمد إلى خرقه طويلة ، تشدّ أحد طرفيها من قدّام ، وتخرجها من بين فخذيها ، وتشدّ طرفها الآخر من خلف ، والعرب يسمّون هذه الخرقة حيضة « 5 » . وقوله عليه السّلام : « وتحشى » مضبوطة في بعض نسخ التّهذيب المعتمدة بالشين المعجمة المشدّدة ، وفي بعضها « تحبي « 6 » » بالتاء المثنّاة من فوق والباء الموحدّة . وقد يفسّر على الأوّل بربط خرقة محشوّة بالقطن يقال لها المحشى على عجيزتها ، للتحفّظ من تعدّي الدّم حال القعود . وفي الصّحاح : المحشي : العظّامة تعظّم به المرأة عجيزتها « 7 » .
هامش
( 1 ) . نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المعتبر 1 : 244 . ( 2 ) . المعتبر 1 : 243 ، المنتهى 2 : 412 . ( 3 ) . ليس في : ح . ( 4 ) . في ص : استثفار . ( 5 ) . في م ، س : الحيضة . ( 6 ) . في س ، ص ، ج : تحتبي . ( 7 ) . الصّحاح 6 : 2314 .