تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
السّادس : من الحسان ؛ الحسين بن نعيم الصّحّاف ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن أمّ ولدي « 1 » ترى الدّم وهي حامل ، كيف تصنع بالصّلاة ؟ قال : فقال لي : « إذا رأت الحامل الدّم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الّذي كانت ترى فيه الدّم ، من الشّهر الّذي كانت تقعد فيه . فإنّ ذلك ليس من الرّحم ، ولا من الطّمث فلتتوضّأ ولتحتش بالكرسف « 2 » وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدّم بقليل ، أو في الوقت من ذلك الشّهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصّلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع الدّم عنها قبل ذلك فلتغتسل ، ولتصلّ . وإن لم ينقطع عنها الدّم إلّا بعد أن تمضي الأيّام الّتي كانت ترى الدّم فيها بيوم أو يومين ، فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر « 3 » وتصلّي الظّهر والعصر ، ثمّ لتنظر : فإن كان الدّم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف ، فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ، ما لم تطرح الكرسف عنها ، فإن طرحت الكرسف عنها ، فسال الدّم ، وجب عليها الغسل . قال : وإن طرحت الكرسف عنها ، ولم يسل الدّم ، فلتتوضّأ ولتصلّ ، ولا غسل عليها . قال : وإن كان الدّم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ ، فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات ، وتحتشي وتصلّي وتغتسل للفجر ،
هامش
( 1 ) . في موضع من التّهذيب : أمّ ولد لي . ( 2 ) . في الكافي موضع من التّهذيب : وتحتشي بكرسف . ( 3 ) . في الكافي : ثمّ تحتشي وتستذفر ، وفي موضع من التّهذيب : وتحتشي وتستذفر .