وتغتسل للظّهر والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة « 1 » - قال - وكذلك تفعل المستحاضة ، فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدم عنها » « 2 » . وقد
مرّ صدر هذا الحديث في الفصل الأوّل .
السّابع : زرارة ، قال : قلت له : النّفساء متى تصلّي ؟ قال : « تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدّم ، وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدّم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز « 3 » الكرسف ، صلّت بغسل واحد » .
قلت : فالحائض ؟ قال : « مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدّم ، وإلّا فهي مستحاضة ، تصنع مثل النّفساء سواء ، ثمّ تصلّي ولا تدع الصّلاة على حال ، فإنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « الصّلاة عماد دينكم » « 4 » .
الثامن : محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال :
قال أبو جعفر عليه السّلام : « سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها ، لا تصلّي فيها ، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ، ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدّم من وراء الثّوب » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الآخرة ليس في : الكافي ولا في موضع من التّهذيب .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 168 ح 482 وص 388 ح 1197 ، الكافي 3 : 95 ح 1 ، الاستبصار 1 : 140 ح 482 ، وصدره في الوسائل 2 : 577 الباب 30 من أبواب الحيض ح 3 ، وذيله في ص 606 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) . في الكافي زيادة : الدم .
( 4 ) . الكافي 3 : 99 ح 4 ، التّهذيب 1 : 173 ح 496 ، الوسائل 2 : 605 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .
( 5 ) . الكافي 3 : 89 ح 3 ، الوسائل 2 : 604 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 2 ، بتفاوت يسير .