تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

الفصل الأوّل فيما يتعلّق بالاستحاضة

تسعة أحاديث : الأوّل : من الصّحاح ؛ معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ( الحيض والاستحاضة ) « 1 » ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة بارد ، وأنّ دم الحيض حارّ » « 2 » ، وقد مرّ في بحث الحيض . الثاني : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الطّامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : « تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ، ما لم ينفذ الدّم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » « 3 » . الثالث : ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظّهر ، وتصلّي الظّهر والعصر ، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصّبح فتصلّي الفجر ، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ، إلّا أيّام حيضها
هامش
( 1 ) . في المصادر : إنّ دم الاستحاضة والحيض . ( 2 ) . الكافي 3 : 91 ح 2 ، التّهذيب 1 : 151 ح 430 ، الوسائل 2 : 537 الباب 3 من أبواب الحيض ح 1 . ( 3 ) . التّهذيب 1 : 169 ح 1390 ، الوسائل 2 : 607 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 9 .