فيعتزلها زوجها » قال : وقال : « لم تفعله امرأة احتسابا إلّا عوفيت من ذلك » « 1 » .
الرابع : صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك إذا ، مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدّم ، ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرا ، ثمّ رأت الدّم بعد ذلك ، أتمسك عن الصّلاة ؟ قال : « لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إذا أراد » « 2 » .
الخامس : معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدّم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح ، وتحتشي وتستثفر « 3 » وتحشي « 4 » وتضمّ فخذيها في المسجد ، وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها ، وإن كان الدّم لا يثقب الكرسف توضّأت ، ودخلت المسجد ، وصلّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها ، إلّا في أيّام حيضها » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 90 ح 5 ، التّهذيب 1 : 171 ح 487 وص 401 ح 1254 ، الوسائل 2 : 605 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4 .
( 2 ) . الكافي 3 : 90 ح 6 ، التّهذيب 1 : 170 ح 486 ، الوسائل 2 : 604 ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 3 .
( 3 ) . استثفر الكلب ذنبه جعله بين فخذيه . « منه رحمه اللّه » .
( 4 ) . كذا في ح وفي بعض المصادر ، وفي النسخ : تحشا ، وذكرها المصنف في شرح هذا الحديث « تحشي » قائلا : إنها مضبوطة في بعض نسخ التّهذيب المعتمدة بالشين المعجمة المشدّدة ، وهو يطابق الموضع الثاني التّهذيب - أعني ص 170 - ثم قال في بعض النسخ : « تحتي » ، والّذي عثرنا عليه في نسخة التّهذيب المطبوعة ج 1 : 106 : تحني ، وفي حاشيته : تحتي ، وفي الكافي : تحيي ، وذكر في حاشية الوسائل نقلا عن بعض المصادر : تحتي .
( 5 ) . الكافي 3 : 88 ح 2 ، التّهذيب 1 : 106 ح 277 وص 170 ح 484 ، الوسائل 2 : 604 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 ، بتفاوت .