العاشر : من الحسان ؛ محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثّياب « 1 » ، ويقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السّجدة ، ويدخلان المسجد مجتازين ، ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين » « 2 » ، وقد مرّ هذا الحديث في بحث الجنابة .
الحادي عشر : زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصّلاة ، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصّلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر ، فتذكر « 3 » اللّه عزّ وجلّ وتسبّحه وتهلّله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثمّ تخرج « 4 » لحاجتها » « 5 » .
الثاني عشر : زيد الشّحّام ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تستقبل القبلة ، فتذكر اللّه عزّ وجلّ بمقدار « 6 » ما كانت تصلّي » « 7 » .
الثالث عشر : داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن التّعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : « نعم ، لا بأس » . قال : وقال : « تقرأه وتكتبه ، ولا تصيبه يدها » « 8 » .
هامش
( 1 ) . في المصادر : الثوب .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 371 ح 1132 ، وأورد صدره في الوسائل 1 : 494 الباب 19 من أبواب الجنابة ح 7 ، وذيله في ص 488 الباب 15 من أبواب الجنابة ح 17 ، بتفاوت .
( 3 ) . في الكافي : وتذكر .
( 4 ) . في بعض المصادر : تفرغ .
( 5 ) . الكافي 3 : 101 ح 4 ، التّهذيب 1 : 159 ح 456 ، الوسائل 2 : 587 باب 40 من أبواب الحيض ح 2 ، بتفاوت .
( 6 ) . في المصادر : مقدار .
( 7 ) . الكافي 3 : 101 ح 3 ، التّهذيب 1 : 159 ح 455 ، الوسائل 2 : 587 الباب 40 من أبواب الحيض ح 3 ، بتفاوت .
( 8 ) . الكافي 3 : 106 ح 1 ، الوسائل 2 : 585 الباب 37 من أبواب الحيض ح 1 .