تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الرابع عشر : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « العدّة والحيض إلى النّساء « 1 » ، إذا ادّعت صدّقت » « 2 » . الخامس عشر : من الموثّقات ؛ عبد اللّه بن بكير ، عن بعض أصحابه « 3 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ، ما اتّقى موضع الدّم » « 4 » . السّادس عشر : عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الحائض ترى الطّهر ، ( فيقع عليها ) « 5 » زوجها قبل أن تغتسل ، قال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ » « 6 » . أقول : دلّ الحديث الثّاني على وجوب سجود الحائض عند سماع السّجدة . ويؤيّده ما رواه أبو بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا قرئ شيء من العزائم « 7 » وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد » « 8 » .
هامش
( 1 ) . في المصادر : للنساء . ( 2 ) . الكافي 6 : 101 ح 1 ، التّهذيب 1 : 165 ح 575 ، الاستبصار 3 : 356 ح 1276 ، الوسائل 2 : 596 الباب 47 من أبواب الحيض ح 1 . ( 3 ) . هذا البعض وإن كان غير معلوم التوثيق ، لكن لا يقدح في كون الحديث من الموثّقات ؛ لما تقرّر من الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّه بن بكير . « منه رحمه اللّه » . وفي أكثر المصادر أصحابنا بدل أصحابه . ( 4 ) . التّهذيب 1 : 154 ح 436 ، الاستبصار 1 : 128 ح 437 ، الوسائل 2 : 571 ، الباب 25 من أبواب الحيض ح 5 . ولا يضرها جهالة الواسطة لقول الكشّيّ : إن عبد اللّه بن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه . « منه رحمه اللّه » . ( 5 ) . في الاستبصار : أيقع بها ، وفي التّهذيب : أيقع عليها . ( 6 ) . التّهذيب 1 : 167 ح 481 ، الاستبصار 1 : 136 ح 468 ، الوسائل 2 : 573 الباب 27 من أبواب الحيض ح 5 . ( 7 ) . في المصادر زيادة : الأربع . ( 8 ) . الكافي 3 : 318 ح 2 ، الوسائل 2 : 584 الباب 36 من أبواب الحيض ح 2 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 224 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني